|
الإجبارُ على أداء السّاعات
الإضافيّة: بأيّ حقّ؟ أتقدّم
بهذه الاستشارة القانونيّة للعارفين بمهنة التّدريس في الإعداديّ والثّانويّ: - هل صحيحٌ أنّ وزارةَ التّربية قد ألغتْ نهائيّا الاستعانةَ
بالأساتذة النّوّاب لتعويض الأساتذة الغائبين غيابا طويل الأمد لأسبابٍ صحّيّة
أو غيرها؟ - هل صدر أيُّ قانون في
هذا الأمر؟ متى نُشر؟ وأين نُشر؟ - هل يحقّ لإدارة المؤسّسة التّربويّة (ابتدائيّة وإعداديّة وثانويّة) أن تفرضَ على المدرّسين تعويضَ الزّملاء الغائبين وإجبارَهم على
إنجاز عدّة ساعات إضافيّة (قد تصل خمسَ ساعات
أسبوعيّا أو أكثر) بذريعة ملءِ الفراغ واستحالةِ
الاستعانة بالمعوّضين (تُوزّع الإدارةُ أقسامَ
الأستاذ الغائب على الأساتذة المباشِرين)؟ - هل مِن صلاحيّاتِ متفقّد المادّة أن يشاركَ في
هرسلة المدرّس وفي إجباره على إنجاز حصص خارج جدوله القانونيّ الّذي وقّع عليه
والتزم به يومَ العودة المدرسيّة؟ - ما الإجراءُ القانونيّ الّذي تستطيع الإدارةُ (المؤسّسة التّربويّة، المندوبيّة الجهويّة، وزارة
التّربية) اتّخاذَه ضدّ المدرّس الّذي يرفض هذه
الهرسلةَ ويتمسّك بعدمِ تعويض الغائبين؟ - ألا يُعَدّ هذا الإجراءُ انتهاكًا خطيرا للقوانين
المنظِّمة لمهنة التّعليم والتهامًا مـمنهَجا لحقوق المدرّسين المهنيّة الّتي حصّلوها
بفضل النّضال الدّؤوب واعتداءً على حقّ المتعلّمين في درسٍ متكامل يغطّى
البرنامجَ بأفضل أداء ممكن؟ - أليس قبولُ بعضِ المدرّسين، اختيارا أو رضوخا، لهذا الإجبار التّعسّفيّ
انخراطا في تذويب الحقوق الشّغليّة لأهلِ هذه المهنة المرتَّبة عالميّا بعد
عمّال المناجم مباشرة مِن حيث الصّعوبةُ والشّقاء والقسوة؟ مع الشّكر
سلفا فوزيّة
الشّطّي،
تونس:
2026.11.07 |



